الشيخ عزيز الله عطاردي

22

مسند الإمام الصادق ( ع )

26 - باب الشرط والخيار 1 - الكليني عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سمعته يقول من اشترط شرطا مخالفا لكتاب اللّه فلا يجوز له ولا يجوز على الذي اشترط عليه والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب اللّه عز وجل . 2 - عنه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أم لم يشترط فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلك رضا منه فلا شرط قيل له وما الحدث قال أن لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء . 3 - عنه عن ابن محبوب عن ابن سنان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه حدث على من ضمان ذلك فقال على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري . 4 - عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم البيعان بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام . 5 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن